• هل يجوز للملتقط أن يصرف شيئا من اللقطة ثم يعيده إذا جاء صاحبها؟

    :العنوان
  • فتاوى البيوع والأموال

    :التصنيف
  • 1444-8-3

    :تاريخ النشر
  • 24

    :عدد الزيارات

هل يجوز للملتقط أن يصرف شيئا من اللقطة ثم يعيده إذا جاء صاحبها؟

سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله